پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص161

والمستفيضة، كموثقتي زرارة (1) وبكير (2)، وروايتي سالم (3) وأبي المغراء (4)، وحسنة أبي بصير (5).

ولأنه لا أحد أقرب منهما، لتساويهما مع الولد فيالقرب حيث يجتمعان معه.

المسألة الثالثة: الأب إذا انفرد كان له المال كله بالإجماع،

والوجه ظاهر، فإنه لا وارث غيره يمنعه إياه.

والام إذا انفردت كان لها المال كله كذلك، ثلثه بالفرض، والباقي

بالرد.

أما الأول: فبالإجماع والكتاب والسنة، أما الأولان فظاهران، وأما الثالث، فالروايات المتقدمة في بحث حجب الإخوة (6).

وأما الثاني: فبالإجماع والسنة، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فالروايات المتقدمة، الدالة على أن الأقرب يمنع الأبعد، وأن السابق أحق بميراث قريبه.

ورواية سليمان بن خالد: ” إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال ” (7).

(1) التهذيب 9: 273 / 987، الوسائل 26: 81 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 11.

(2) التهذيب 9: 292 / 1046، الوسائل 26: 134 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 1.

(3) الكافي 7: 82 / 2، التهذيب 9: 250 / 966، الوسائل 26: 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 2.

(4) الكافي 7: 82 / 4، التهذيب 9: 251 / 968، الوسائل 26: 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 4.

(5) الكافي 7: 82 / 3، التهذيب 9: 250 / 967، الوسائل 26: 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 3.

(6) راجع ص 121 و 122.

(7) الكافي 7: 77 / 2، التهذيب 9: 269 / 977، الوسائل 26: 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 2.