مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص160
ولإخوتها من امها السدس ” (1).
والاخرى: امرأة تركت زوجها، وامها، وإخوتها لامها، وإخوتها لأبيها وامها فقال: ” لزوجها النصف، ولامها السدس، وللإخوة من الام الثلث، وسقط الإخوة من الام والأب ” (2).
وموثقة فضيل بن يسار: في رجل مات وترك امه وزوجته واخته وجده قال: ” للام الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجد والاخت، للجد سهمان، وللاخت سهم ” (3).
ورواية أبي بصير: عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده، فقال: ” للام السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجد، ونصفه للاختين ” (4).
فهي لموافقتها لمذهب العامة (5) ومخالفتها لإجماع الطائفة المحقة مردودة مطروحة، على أن بعضها يناقض بعضا، حيث حكم في الاولى بتوريث الإخوة من الأبوين، وفي الثانية بسقوطهم.
وحكم في الثالثة بأن للام الثلث، وفي الرابعة بأن لها السدس، وهذا يوجب وهنها.
ويجوز أنيكون إلزاما للعامة بما ألزموا به أنفسهم.
المسألة الثانية: لا يمنعهما أحد وإن دنت فريضتهم بالإجماع،
(1) التهذيب 9: 320 / 1149، الإستبصار 4: 146 / 550، الوسائل 26: 150 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 1 ح 12.
(2) التهذيب 9: 321 / 1152، الإستبصار 4: 146 / 549، الوسائل 26: 150 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 1 ح 13.
(3) التهذيب 9: 315 / 1133، الإستبصار 4: 161 / 611، الوسائل 26: 149 أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 1 ح 10.
(4) التهذيب 9: 315 / 1134، الإستبصار 4: 161 / 612، الوسائل 26: 149 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 1 ح 11.
(5) انظر المغني والشرح الكبير 7: 78.