پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص159

الجد شيئا، لأن ابنته ام الميتة حجبته عن الميراث، ولا تعطى الإخوة شيئا ” (1).

وصحيحة عبد الله بن جعفر: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها وجدتها، فكيف يقسم ميراثها ؟ فوقع (عليه السلام): ” للزوج النصف، وما بقي فللأبوين ” (2).

ثم إن في شئ منها وإن لم يكن تصريحا بمنع أولاد الجد وأولاد الإخوة، إلا أن عموم الاوليين يكفي له، بل تدل عليه البواقي أيضا، فإنه إذا منع الجد والأخ بالأبوين يمنع أولادهما بهما بطريق أولى، لكونهما أقرب منهم.

ويدل على المطلوب أيضا أن الأقرب يمنع الأبعد كما مر، ولا شكأن الأبوين أقرب من سائر الانسباء غير الولد، بأي معنى اخذ.

وتدل عليه أيضا الأخبار الآتية الواردة فيمن مات وترك أبويه (3)، حيث حكم فيها بأن للام الثلث وللأب ما بقي أو الثلثان، والواردة في ميراث الأبوين أو أحدهما وأحد الزوجين (4)، فإن إطلاقها أو عمومها الحاصل من ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان معهما قريب آخر أيضا.

وأما رواية زرارة: قلت: امرأة تركت امها وأخواتها لأبيها وامها وإخوة لام وأخوات لأب قال: ” لأخواتها لأبيها وامها الثلثان، ولامها السدس،

(1) الكافي 7: 113 / 8، التهذيب 9: 310 / 1111، الإستبصار 4: 161 / 608، الوسائل 26: 134 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 2.

وكلمة ” ام الميتة ” غير موجودة في المصادر.

(2) التهذيب 9: 310 / 1113، الإستبصار 4: 161 / 610، الوسائل 26: 135 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 4.

(3) انظر ص 161 و 162.

(4) الوسائل 26: 125 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16.