مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص158
ولا مع الابنة أحد خلقه الله، غير زوج أو زوجة ” (1).
ورواية أبي بصير: عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال، فقال: ” حجب الأب الجد، الميراث للأب، وليس للعم ولا للجد شئ ” (2).
وصحيحة زرارة الموقوفة المتقدمة في الشرط الثالث من شرائط حجب الإخوة (3).
ورواية أبي بصير: في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأباها وإخوتها قال: ” هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللام السدس، وليس للإخوة شئ ” (4).
والاخرى: في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: ” للام السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط الإخوة ” (5).
ورواية الحسن بن صالح: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها وأخوين لها من أبيها وامها وجدا لامها وزوجها ؟ قال: ” يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي، ولا يعطى
(1) الكافي 7: 83 / 2، التهذيب 9: 251 / 970، الوسائل 26: 80 أبواب موجبات الأرث ب 7 ح 8.
(2) الكافي 7: 114 / 9، التهذيب 9: 310 / 1112، الاستبصار 4: 161 / 609، مستطرفات السرائر: 85 / 33، الوسائل 26: 135 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 3.
(3) المتقدمة في ص 126 و 127.
(4) التهذيب 9: 283 / 1023، الإستبصار 4: 145 / 546، الوسائل 26: 119 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 6.
(5) التهذيب 9: 283 / 1024، الاستبصار 4: 146 / 547، الوسائل 26: 119 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 7.