پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص157

الفصل الأول في ميراث الأبوين والأولاد وفيه ستة أبحاث (1): البحث الأول: في ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد وولده وإن نزل من الأنسباء، بالإجماع في غير الجد، فإن فيه خلافا يأتي في البحث السادس (2)، وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب.

للأصل، والمستفيضة من الأخبار، كصحيحة محمد: ” لا يرث معالام، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة، إلا زوج أو زوجة ” (3).

وصحيحة زرارة: ” ولا يرث مع الام، ولا مع الأب، ولا مع الابن،

(1) الأول في ميراث الأبوين، والثاني في ميراث الأولاد، والثالث في الأبوين والأولاد إذا اجتمعا، الرابع ميراث أولاد الأولاد، الخامس في ميراث الحبوة، السادس في حكم الجد إذا اجتمع مع الأولاد والأبوين (منه قدس سره).

(2) انظر ص 237.

(3) الكافي 7: 82 / 1، التهذيب 9: 251 / 969، الوسائل 26: 91 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 1 ح 1.