پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص139

وأما الجائز من أقسام الثلاثي – وهي خمسة وخمسون بعد حذف المكررات من مائتين وستة عشر التي هي حاصل ضرب الستة في الستة والثلاثين – سبعة: 1 – اجتماع النصف والربع والسدس، كزوجة واخت لأب واخت لام.

2 – النصف والسدس والسدس، كبنت وام وأب.

3 – النصف والسدس والثمن، كبنت وأحد الأبوين وزوجة.

4 – الثلثين والسدس والسدس، كبنتين وأب وام.

5 – الثلثين والسدس والثمن، كبنتين وأحد الأبوين وزوجة.

6 – الربع والسدس والسدس، كزوج وأب وام مع الولد.

7 – السدس والسدس والثمن، كأب وام وزوجة مع الولد.

والممتنع منها ثمانية واربعون.

وأما الجائز من أقسام الرباعي – وهي ألف ومائتان وستة وتسعون مع المكررات، التي هي حاصل ضرب الستة في مائتين وستة عشر – واحد،وهو اجتماع النصف والسدس والسدس والثمن، كبنت، وأب، وام، وزوجة.

والبواقي إما مكررة أو ممتنعة.

ولا يخفى أن المراد اجتماع هذه السهام فرضا لا قرابة، وإلا فكثير من الأقسام الممتنعة ممكنة في القرابة.

هذا، واعلم أنه إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر، فإما يكون معه مساو لا فرض له، أو لا يكون، وعلى التقديرين فإما تكون التركة مساوية للفروض أو أزيد أو أنقص فهذه ستة أقسام: اثنان منها ممتنعان وقوعا، وهما: أن يكون مع ذوي الفروض مساو لا فرض له ونقصت التركة عن فروضهم، أو ساوتها.