مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص135
المقدمة الخامسة في تفصيل السهام المنصوصة، وبيان أهلها، وما يلحق به اعلم أن السهام المنصوصة ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وبعبارة اخرى: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
وبثالثة: الربع والثلث وضعف كل ونصفه.
وبيان موضع كل منها وإن يأتي بدليله، إلا أنا نذكر هنا إجمالا لبيان بعض متفرعاتها.
ثم أهل هذه السهام ثلاثة عشر:فالنصف لثلاثة: لزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، قال الله سبحانه:
(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد)
(1).
والبنت المنفردة، قال تعالى:
(وإن كانت واحدة فلها النصف)
(2).
والاخت المنفردة لأب وام، أو للأب مع عدمها، قال عز من قائل:
(وله اخت فلها نصف ما ترك)
(3).
وتقييد البنت والاخت بالانفراد كالأخيرة بكونها لأب وام أو لأب مستفاد من الخارج كما يأتي.
والربع لاثنين: الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، سواء كان منه أو من
(1) النساء: 12.
(2) النساء: 11.
(3) النساء: 176