پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص135

المقدمة الخامسة في تفصيل السهام المنصوصة، وبيان أهلها، وما يلحق به اعلم أن السهام المنصوصة ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

وبعبارة اخرى: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.

وبثالثة: الربع والثلث وضعف كل ونصفه.

وبيان موضع كل منها وإن يأتي بدليله، إلا أنا نذكر هنا إجمالا لبيان بعض متفرعاتها.

ثم أهل هذه السهام ثلاثة عشر:فالنصف لثلاثة: لزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، قال الله سبحانه:

(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد)

(1).

والبنت المنفردة، قال تعالى:

(وإن كانت واحدة فلها النصف)

(2).

والاخت المنفردة لأب وام، أو للأب مع عدمها، قال عز من قائل:

(وله اخت فلها نصف ما ترك)

(3).

وتقييد البنت والاخت بالانفراد كالأخيرة بكونها لأب وام أو لأب مستفاد من الخارج كما يأتي.

والربع لاثنين: الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، سواء كان منه أو من

(1) النساء: 12.

(2) النساء: 11.

(3) النساء: 176