مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص134
لانكشاف عدم الشرط.
د: لو مات أخوان ولهما أبوان وأخ، ولم يعلم المتقدم، فقال في الدروس: الظاهر عدم الحجب (1).
وبه حكم في الروضة (2)، ووجهه أن حجب كل منهما مشروط بتأخر موته، وهو غير معلوم، واستصحاب حياته كأصالة تأخر الحادث معارض بالمثل في الآخر.
وهو حسن، إلا أنه يشكل فيما إذا كان لهما مال مشترك بينهما، فاؤن الام محجوبة عن نصف سدسه قطعا، لأن موت أحدهما متأخر لا محالة فيحجب.
ه: لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان وأخ، فتوقف في الدروس، من حيث إن فرض موت كل منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب، ومن عدم القطع بوجوده، والإرث حكم شرعي، فلا يلزم منه اطراد الحكم الحياة (3).
والحق عدم الحجب، كما في الروضة (4)، للشك، والوقوف فيما خالف الأصل على مورده.
و: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في ثبوت حجب الإخوة عن الرد أيضا، كحجبهم عن الفرض، كما في أبوين وابنة.
والأدلة قاصرة عنإفادته، وسيأتي تحقيقه.
(1) الدروس 2: 357.
(2) الروضة 8: 64.
(3) الدروس 2: 357.
(4) الروضة البهية 8: 64.