مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص133
غير ثابت.
وعموم الأدلة ممنوع.
السادس: كونهم أحياء عند موت المورث، فلو كان بعضهم ميتا عنده أو كلهم، لم يحجب، ووجهه ظاهر.
فروع: أ: أولاد الإخوة لا يقومون مقام آبائهم في هذا الحكم، فهم لا يحجبون، للأصل، وعدم صدق الاخوة عليهم.
ب: الحكم في الخنثى الواضح واضح، وفي المشكل مشكل.
فقيل بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل (1).
وقيل كالانثى، فيعتبر عددها، لاحتمالأن يكون انثى، فلا يخرج عن الأصل إلا مع القطع بالحاجب، وهو لا يحصل هنا إلا باعتبار عدد الانثى (2)، وهو الأقوى.
ج: قال في الدروس: والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته (3).
وهو كذلك: لأنه مقتضى استصحاب الحياة، ولأن ثبوت الحجب قبل الغيبة لو مات أخوه يقيني فيستصحب، ولأن انتقال الزائد عن السدس إلى الام مشروط بموت الغائب حين موت أخيه، للعلم بحياته أولا، والعلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط، وهو منتف.
والمعارضة باشتراط الحجب بالعلم بالحياة وهو غير معلوم قد مر دفعها.
ثم إنه إذا بان موته قبل موت الأخ يرد الزائد عن السدس إلى الأب،
(1) انظر الدروس 2: 357.
(2) انظر المسالك 2: 318.
(3) الدروس 2: 357.