پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص132

قلنا: المخرج (1) مطلق، فلا يقيد إلا بمقيد معلوم.

وقد يستدل له أيضا: بالشك في وجود الإخوة، لاحتمال كونه انثى.

وبانتفاء العلة، وهي وجوب الإنفاق.

وبقول الصادق (عليه السلام) في رواية العلاء: ” إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا من اذن بالصراخ ” (2).

ويضعف الأول: بإمكان حصول اليقين بحصول العدد المعتبر كثيرا (3)، وبالانكشاف بعد الانفصال.

والثاني: بمنع العلية أولا، وإلا لما حجب الإخوة الأغنياء وحجب أولاد الإخوة الفقراء، وإنما يتمسك بها في مقام التأييد.

وبمنع انتفائها ثانيا، كيف ؟ ! وقد أفتى الشيخ بثبوت النفقة للحمل (4).

والثالث: بأن القيد المتعقب للجمل المتعاطفة وإن كان راجعا إلى الأخير على الأظهر، إلا أن القرينة قائمة هنا على رجوع الاستثناء إلى الجملتين، وإلا للزم عدم حجب الصبي ما لم يبلغ حد الكمال، ولم يقل به أحد، وإذا رجع إليهما يلزم ثبوت الحجب للحمل بعد انفصاله حيا، بمعنى أن يجعل الحجب مراعي إلى أن يظهر الحال، كما في إرثه، إلا أن يقال: إن الثبوت في الإرث مستفاد من دليل آخر، فتأمل.

للمخالف: أصالة عدم اشتراط الانفصال.

وعموم أدلة الحجب.

قلنا: أصالة عدم الاشتراط إنما تكون بعد ثبوت المقتضي، وثبوته

(1) أي مخرج ما إذا لم يكن هناك ولد ولا حمل ولا إخوة.

(منه رحمه الله).

(2) الفقيه 4: 198 / 674، التهذيب 9: 282 / 1022، الوسائل 26: 123 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 13 ح 1.

(3) كما إذا كان هناك أربع نسوان حاملات، أو ثلاث نسوة مع وجود بنت، أو اثنتين مع وجود ابن أو بنتين، أو واحدة مع وجود ثلاث بنات (منه رحمه الله).

(4) المبسوط 6: 21.