پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص130

فرضها لغيرها أو نذرته، إلا أن يقال: إن تخصيص المخالف الحجب بالفرض عند انتفاء الولد، وأما معه فتحجب عنهما، لمكان من يرد عليه.

الرابع: كونهم من الأب والام، أو من الأب، فلا تحجب كلالة الام، ولا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، والإجماع عليه منقول في الانتصار والمسالك والمفاتيح (1)، وخالفنا العامة في ذلك (2).

لنا: انتفاء العلة المنصوصة، وموثقة البقباق: ” لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات، لأب وام، أو لأب ” (3).

وموثقة عبيد بن زرارة: ” إن الإخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث ” (4).

وفي رواية زرارة: ” ويحك يا زرارة، اولئك الإخوة من الأب، فإذا كان الإخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث ” (5).

وفي رواية إسحاق بن عمار بعد سؤاله عن رجل مات وترك أبويه وإخوة لام: ” الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال، وينقصها من الميراث الثلث ” (6).

(1) الانتصار: 298، المسالك 2: 318، المفاتيح 3: 327.

(2) انظر المغني والشرح الكبير 7: 22.

(3) الكافي 7: 92 / 5، التهذيب 9: 281 / 1017، الاستبصار 4: 141 / 526، الوسائل 26: 120 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 3.

(4) الكافي 7: 93 / 6، التهذيب 9: 281 / 1018، الوسائل 26: 116 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 1.

(5) الكافي 7: 93 / 7، التهذيب 9: 280 / 1014، الوسائل 26: 117 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 2.

(6) التهذيب 9: 284 / 1026، الوسائل 26: 118 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 5.