مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص129
أو على الشرطية المذكورة، وحينئذ فيحتمل أن يكون تقديرها: فإن كان له إخوة وورثه أبواه، فتكون مخصوصة أيضا، ويحتمل عدم تقدير المعطوف فتكون مطلقة وإن كان الظاهر هو الأخير.
والتخصيص بالأول كما في المجمع (1) لا وجه له، ولكن ظهوره في هذه الصورة مع جريان الاحتمالات المذكورة غير كاف في الاستدلال.
وأما الروايات (2) فالأخيرتان منها خاصتان، والبواقي وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة، لوجود المقيد.
وأما عن الروايتين، فبأنهما لاشتمالهما على الحكم بتوريث الإخوة مع الام صريحتان في كونهما واردتين مورد التقية، فيلزم حمل الحكم بحجب الإخوة فيهما أيضا عليها، لاتفاق العامة على عدم اشتراط وجود الأب، كما صرح به في المجمع.
وأما حملهما على إلزام الام على معتقدها، فإنما يصح لو كان السؤال فيهما عن واقعة محققة، والظاهر أن السؤال عن المقدرة، فلا معنى للإلزام على المعتقد، مع عدم كون السائل منهم.
هذا، ولا يخفى أنه لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة، لأن المخالف يخصص الحجب حينئذ بالفرض دون الرد، فعلى القولين ترث الام السدس مع الولد، ويرد عليهما إذا كان هناك رد، وترث الجميع مع عدمه، نعم يتفاوت الفرض في الأخير على القولين، فتظهر الفائدة فيما لو صالحت
(1) قال في المجمع: قال أصحابنا إنما يكون لها السدس إذا كان هناك أب، ويدل عليه ما تقدمه من قوله: وورثه أبواه، فإن هذه الجملة معطوفة على قوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث، وتقديره فإن كان له إخوة وورثه أبواه فلامهالسدس (منه رحمه الله).
راجع مجمع البيان 2: 15.
(2) عنى بها الروايات المتقدمة في ص 121 و 122.