مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص128
وقد يستدل له بالآية.
وفيه نظر، لأن غاية ما يستفاد منها هو الحكم في صورة وجود الأب، وأما اشتراط وجوده فلا.
ويحتج لعدم الاشتراط بإطلاق أدلة الحجب، وبرواية زرارة: امرأة تركت امها وأخواتها لأبيها وامها، وأخوة لام، وأخوات لأب، قال: ” لأخواتها لأبيها وامها الثلثان، ولامها السدس ولإخوتها من امها السدس ” (1).
وروايته الاخرى: ” امرأة تركت زوجها وامها، وإخوتها لامها، وإخوتها لأبيها وامها، فقال: ” لزوجها النصف، ولامها السدس، وللإخوة من الام الثلث، وسقط الاخوة من الام والأب ” (2).
والجواب أما عن الأول، فبأن الإطلاق في الجميع ممنوع، فإن الآية سياقها ظاهر في ثبوت الحجب فيما لو ورثه أبواه، المستلزم لوجود الأب.
سلمنا عدم الظهور، ولكن نقول: إن لفظة الفاء في الجملة الشرطية إما رابطة الجزاء بالشرط، على أن يكون مجموع جملتي الشرط والجزاء جزاءا للشرط المحذوف الذي يدل عليه الشرط الأول، أو عاطفة.
فعلى الأول يحتمل اشتراطها بانتفاء الولد فقط وبه مع أن يرثه أبواه، فلا يثبت الإطلاق.
وعلى الثاني فإما أن يكون مدخولها معطوفا على الجملة الجزائية المحذوفة، شرطية كانت أو معطوفة، فتكون مخصوصة بما لو ورثه أبواه،
(1) التهذيب 9: 320 / 1149، الاستبصار 4: 146 / 550، الوسائل 26: 150 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 1 ح 12.
(2) التهذيب 6: 321 / 1152، الاستبصار 4: 146 / 549، الوسائل 26: 150 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 1 ح 13.