مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص127
عليه (1).
ونسب المسالك القول بعدم الاشتراط إلى بعض الأصحاب (2) وإلى ظاهر الصدوق، حيث قال: لو خلفت زوجها وامها وإخوة فللام السدس والباقي يرد عليها (3).
حيث أثبت لها الزائد بالرد دون الفرض، وهو مذهب العامة.
لنا بعد الأصل: رواية بكير عن الصادق (عليه السلام)، قال: ” الام لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا ” (4).
وموقوفة زرارة المتصلة به بطريق صحيح، قال: ” وإن مات رجل وترك امه وإخوة وأخوات لأب وام، وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لام، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ” (5).
ويؤيده أن علة هذا الحجب توفير نصيب الأب، لأجل وجوب إنفاقه عليهم كما في الموقوفة: ” وإنما وفر للأب من أجل عياله “.
وفي اخرى: ” وحجبها الإخوة للأب والام والإخوة من الأب، لأن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه ” (6).
وضعف الروايتين غير ضائر، على أن الحكم لموافقته للأصل يستعني عن الدليل، وإنما يحتاج إليه المخالف.
(1) مجمع البيان 2: 15.
(2) المسالك 2: 318.
(3) الفقيه 4: 198.
(4) التهذيب 9: 282 / 1020، الوسائل 26: 122 أبواب ميراث الأبوين ب 12 ح 1.
(5) الكافي 7: 91 / 1، التهذيب 9: 280 / 1013، الاستبصار 4: 145 / 545، الوسائل 26: 123 أبواب ميراث الأبوين ب 12 ح 3.
(6) الكافي 7: 103 / 6، الوسائل 26: 117 أبواب ميراث الابوين ب 10 ح 3.