پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص125

ومنها حجب الإخوة، لصدقه عليه لغة، وإطلاقه عليه شرعا، فالتقييد يحتاج إلى الدليل.

ودعوى شيوعه في غيره ممنوعة، ولو سلم فيجري مثله في الإخوة الحاجبة، بل فيها أولى، لأنها مطلقة وليست بعامة.

ويؤيده في الرق ما في بعض الأخبار من أن الحجب لحصول التوفيرعلى الأب، لأجل إنفاقه عليهم (1)، والرقيق لا تجب نفقته عليه.

ثم المشهور اشتراط عدم كونهم قتلة، والشيخ في النهاية والديلمي لم يتعرضا له، والصدوقان والعماني قالوا بعدم اشتراطه (2)، وهو الظاهر من الشيخ في النهاية (3)، ومن الديلمي (4)، وهو الظاهر من المسالك (5)، واستقربه في الكفاية (6)، ونفى عنه البأس في المختلف (7)، وتردد في الشرائع والمفاتيح (8)، وإن قال في الأول بظهور الأول ثانيا.

والحق عدم الاشتراط، لإطلاق الإخوة في الآية (9)، والرواية (10)، وعدم المعارض.

قيل: لا عموم في الإخوة في الآية والرواية، لكونه جمع منكر في

(1) الوسائل 26: 116 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10.

(2) حكاه عنهم في المسالك 2: 318، وحكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف: 743.

(3) النهاية: 629.

(4) المراسم (الجوامع الفقهية): 654.

(5) المسالك 2: 318.

(6) كفاية الأحكام: 293.

(7) المختلف: 743.

(8) الشرائع 4: 19، المفاتيح 3: 327.

(9) انظر ص: 121.

(10) انظر ص: 121 و 122.