مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص124
وأما عدم حجب الأقل، فللأصل، وعدم الدليل، والأخبار المتقدمة.
الثاني: أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء، فلا يحجب الكافر والرق إجماعا محققا ومحكيا في الخلاف والمسالك والمفاتيح (1) وغيرها (2)، وهو الحجة مع المستفيضة، كصحيحة محمد: عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: ” لا ” (3).
وموثقة البقباق: عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: ” لا ” (4).
وخبر حسن بن صالح: ” المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ” (5).
ورواية الفقيه المتقدمة.
وفي خبر آخر: ” الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ” (6).
والقول باحتمال كون المراد فيها عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد حتى يكون المراد من الحجب حجب الحرمان لا حجب النقصان.
مردود بأن الحجب مطلق، ونفي المطلق إنما هو نفي جميع أفراده،
(1) الخلاف 4: 32، المسالك 2: 318، المفاتيح 3: 327.
(2) كالرياض 2: 353.
(3) التهذيب 9: 284 / 1027، الوسائل 26: 124 أبواب ميراث الأبوين والاولاد ب 14 ح 1.
(4) التهذيب 9: 282 / 1021، الوسائل 26: 124 أبواب ميراث الأبوين والاولاد ب 14 ح 3.
(5) الكافي 7: 143 / 5، الفقيه 4: 244 / 783، الوسائل 26: 124 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 15 ح 1، مع تفاوت يسير.
(6) الفقيه 4: 243 / 778، الوسائل 26: 125 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 15 ح 2.