مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص123
حجبن الام من الثلث، لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كن ثلاثا فلا يحجبن ” (1).
وروايته عنه (عليه السلام): قال: سألته عن أبوين واختين لأب وام هل يحجبان الام من الثلث ؟ قال: ” لا ” قلت: فثلاث ؟ قال: ” لا ” قلت: فأربع ؟ قال: ” نعم ” (2).
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: ” فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا واختين، فللام السدس، وما بقي فللأب ” (3).
والخبر المروي في الفقيه: ” ولا يحجبها إلا أخوان، أو أخ واختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب وام، وأكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب ولا يرث ” (4).
ورواية العياشي في تفسيره: ” لا يحجب عن الثلث الأخ والاخت حتى يكونا أخوين أو أخا واختين ” الحديث (5).
ويظهر من الروايات الأخيرة والمنزلة المستفادة من الصحيحة الثانية أن الحصر في الروايات إضافي، ويدل عليه الإجماع أيضا.
(1) الكافي 7: 92 / 2، التهذيب 9: 281 / 1015، الاستبصار 4: 141 / 524، الوسائل 26: 120 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 1، مع تفاوت يسير.
(2) الكافي 7: 92 / 3، التهذيب 9: 281 / 1016، الاستبصار 4: 141 / 525، الوسائل 26: 120 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 2.
(3) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 288، مستدرك الوسائل 17: 170 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 2.
(4) الفقيه 4: 198 / 674، الوسائل 26: 123 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 13 ح 1.
(5) تفسير العياشي 1: 226 / 52، الوسائل 26: 122 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 7.