مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص122
الثمن.
والثاني فالإخوة يحجبون الام عما زاد عن السدس مطلقا، سواء كان بالفرض أو الرد، وحجبهم إياها عنه في الجملة ثابت بالإجماع والكتاب والسنة، ولكنه مشروط بامور: الأول: أن لا يكونوا أقل من ذكرين، أو ذكر وانثيين، أو أربع إناث، فلو كانوا أقل لا يحجبون.
أما الحجب مع الشرط فبالثلاثة: أما الإجماع فظاهر، وادعاه جماعة من الطائفة أيضا (1).
وأما الكتاب فقوله سبحانه:
(فإن كان له إخوة فلامه السدس)
(2).
ولفظ الإخوة وإن كان حقيقة في ثلاثة ذكور فصاعدا دون غيرهم، إلا أنه محمول على ما زاد عن الواحد مجازا، لوجود القرينة من الإجماع والأخبار.
وأما الأخبار فكثيرة جدا، كصحيحة محمد: ” لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات ” (3).
ومثله موثقة البقباق، وزاد في آخرها: ” لأب وام، أو لأب ” (4).
وصحيحته: ” إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الام، قال: وإذا كن أربع أخوات
(1) كالسيد في الانتصار: 298، والشيخ في الخلاف 4: 39، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 605.
(2) النساء: 11.
(3) الكافي 7: 92 / 4، التهذيب 9: 282 / 1019، الاستبصار 4: 141 / 527، الوسائل 26: 121، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 11 ح 4.
(4) الكافي 7: 92 / 5، التهذيب 9: 281 / 1017، الاستبصار 4: 141 / 526،الوسائل 26: 120، ميراث الأبوين والاولاد ب 11 ح 3.