پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص118

بعض بالنسبة إلى آخر.

ويدل على أصل الحكم مضافا إلى الإجماع والروايات الآتية الواردة في تفاصيل المواريث موثقة زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

(ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون)

(1) قال: ” إنما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميتأقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها ” (2).

وصحيحة الخزاز في كتاب علي (عليه السلام): ” أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت ” (3).

وموثقته، وفيها: ” وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ” (4).

ومرسلة يونس: ” إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه ” (5).

ورواية البزاز: ” المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب ” (6).

ورواية حماد بن عثمان: عن رجل ترك امه وأخاه، فقال: ” يا شيخ تريد على الكتاب ؟ ” قال، قلت: نعم.

قال: ” [ كان ] علي (عليه السلام) يعطي

(1) النساء: 33.

(2) الكافي 7: 76 / 2، التهذيب 9: 268 / 975، الوسائل 26: 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 1.

(3 و 4) الكافي 7: 77 / 1، التهذيب 9: 269 / 976، الاستبصار 4: 169 / 640،الوسائل 26: 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1.

(5) الكافي 7: 77 / 3، التهذيب 9: 269 / 978 وفيه: إذا التقت، الوسائل 26: 69 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 3.

(6) الكافي 7: 75 / 1، التهذيب 9: 267 / 972، الوسائل 26: 64 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 3 إلا أن الراوي فيه وفي الكافي: حسين الرزاز.