پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص82

ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، قال: ” نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبدللذي كاتب أباه، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه ” (1).

وهذه الأخبار وان كانت مخصوصة بالمكاتب الا أنه غير ضائر، لأن العلة هي عتق البعض، كما صرح به في الاخيرة، ويشعر به حسنة ابن قيس أيضا.

واما ما في بعض الاخبار الصحيحة وغيرها، من ان ولد المكاتب إذا أدى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له (2) فلإطلاقه واحتمال ان يكون المراد ما بقي من نصيبه يقيد ويحمل على انه إذا أدى ما بقي على أبيه مما يخصه ثم بقي بعد ذلك شئ كان له، لوجود المقيد، وبهذا صرح في التهذيب (3).

فائدة: المراد بإرثه بقدر حريته: ان تقدر حريته كله وينظر الى ما يستحقه على هذا التقدير فينسب شقصه الحر الى الجميع، ويرث مما يستحقه حرا بهذه النسبة، فلو كان للميت ابنان نصف احدهما حر فله الربع، ولو لم يكن غيره فله النصف، ولو تحرر ثلث أحدهما فله السدس، ولو لم يكن غيره فله الثلث، ولو كان له ابنان نصفهما حر فلكل واحد منهما الربع، واحتمال التكميل فلكل منهما النصف كاحتمال التنزيل أوالخطاب فلكل منهما ثلاثة اثمان خروج عن ظاهر النص.

وكذا في سائر

(1) التهذيب 9: 350 / 1259، الوسائل 26: 59 أبواب موانع الإرث ب 23 ح 5.

(2) الوسائل 26: 57 أبواب موانع الإرث ب 23.

(3) التهذيب 9: 351.