مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص31
السرائر والتنقيح ادعى الإجماع عليه (1).
ووجهه أنه قد استحق المال عند الموت وانتقل إليه وحصل في ملكه، فالانتقال منه يحتاج إلى دليل.
وأخبار من أسلم قبل القسمة لا توجب الانتقال، لأن القسمة إنما تتصور إذا كان بين نفسين فصاعدا، ولا تتأتى في الواحد على حال، فلا قبلية مع الوحدة ولا بعدية، إذ القبلية من الامور الإضافية فهي لا تتحقق إلا فيما أمكن له البعدية وهي منتفية هنا، فهي ظاهرة في صورة إمكان القسمة.
ولو كان الواحد هو الإمام فالمسلم أولى وفاقا للأكثر، لصحيحة أبي بصير المتقدمة الخاصة الناصة.
وتدل عليه أيضا صحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل ذمته من قرابته فقال: ” على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره ” الحديث (2).
وقيل: الإمام أولى، لأنه واحد فلا قسمة.
ونسب إلى النهاية (3)،ولم أجده فيها، وإلى المبسوط (4)، والحلي (5)، وظاهر النافع أيضا (6).
(1) السرائر 3: 268، التنقيح 4: 133.
(2) الكافي 7: 359 / 1، الفقيه 4: 79 / 248، التهذيب 10: 178 / 697، علل الشرائع: 581 / 15، الوسائل 29: 124 أبواب القصاص في النفس ب 60 ح 1.
(3) كما في التنقيح 4: 133.
(4) المبسوط 4: 79.
(5) حكاه عنه في التنقيح 4: 133.
والموجود في السرائر 3: 268، إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شئ على حال لأن هاهنا لا تتقدر القسمة.
(6) المختصر النافع: 264.