مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص26
مواريثهم ” (1).
فمع ما فيه من الإرسال لا دلالة له، إذ معنى كونهم على مواريثهم أنهم على ما استحقوا من المواريث، واستحقاق غير المسلمين محل الكلام.
وجوز في التهذيبين حمله على التقية أيضا (2).
المسألة الرابعة: إذا مات المرتد فإن كان له وارث مسلم كان الميراث له، كان معه كافر أو لا، قرب أم بعد.
ويدل عليه بعد الإجماع، ما مر من اختصاص الوارث المسلم بإرث الكافر.
وإن لم يكن له وارث غير الكافر، فالمشهور أنه يرثه الإمام ولا شئ للكافر، فطريا كان المرتد أم مليا، بل نفي عنه الخلاف في الأول (3).
وصريح المقنع كظاهر الفقيه والاستبصار: أن ميراثه للكافر إن ارتد عن ملة (4)، ورواه ابن الجنيد في الأحمدي، عن ابن فضال وابن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقال: لنا في ذلك نظر (5).
للمشهور: تنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام، كقضاء عبادتهالفائتة من الردة.
وكونه في حكمه حيث لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل.
وموثقة أبان على ما في الفقيه (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل
(1) الكافي 7: 146 / 2، التهذيب 9: 371 / 1327، الاستبصار 4: 192 / 722، الوسائل 26: 24 أبواب موانع الإرث ب 5 ح 2.
(2) التهذيب 9: 371، الاستبصار 4: 192.
(3) كما في الرياض 2: 339.
(4) المقنع 1: 179، الفقيه 4: 245، الاستبصار 4: 189.
(5) المختلف: 751.
(6) حيث روى فيه أبان عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة، وأما على طريق الكافي والتهذيب فمرسل لتوسيط عمن ذكره (منه قدس سره).