پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص25

أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا ” (1).

وما تقدم من قول الرضا (عليه السلام) في فقهه (2).

وفيه أيضا: ” وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمة – ممن قرب نسبه أو بعد – لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم، أو أبعد من ذلك، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، كان الميت مسلما أو ذميا ” (3).

ويدل عليه أيضا ما سيأتي من أخبار من أسلم على الميراث قبلقسمته (4)، كما لا يخفى.

وبما ذكرنا ظهر ضعف ما في المسالك من حصر المستند في خبر ابن صالح (5).

ثم بعد تحقق الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا لا يضر ضعف المستند، مع أن في روايات من أسلم على الميراث ما ليس بضعيف، هذا.

وأما ما رواه التميمي مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام): في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين، فقال: ” هم على

(1) الكافي 7: 146 / 1، التهذيب 9: 371 / 1326، الاستبصار 4: 193 / 723، الوسائل 26: 24 أبواب موانع الإرث ب 5 ح 1.

(2) راجع ص: 19.

(3) فقه الرضا (عليه السلام): 290، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 17: 141 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 1.

(4) انظر ص 18.

(5) المسالك 2: 311.