پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص24

جريرة – دون الكافر وإن قرب كالولد.

وادعى عليه الإجماع في المفاتيح (1)، ونفى عنه الخلاف في السرائر والمسالك (2) وغيرهما (3).

وتدل عليه رواية الحسن بن صالح المتقدمة (4).

ورواية مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانيمات وله ابن أخ مسلم وابن اخت مسلم، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال، فقال: ” أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا ” قيل له: كيف ينفقان ؟ قال، فقال: ” يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم ” قيل له: فإن أسلم الأولاد وهم صغار ؟ قال، فقال: ” يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن اخته ثلث ما ترك ” (5).

وحكم في الدروس بكون الرواية صحيحة (6).

ومرفوعة ابن رباط، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” لو أن رجلا ذميا

(1) المفاتيح 3: 312.

(2) السرائر 3: 266، المسالك 2: 311.

(3) الرياض 2: 335.

(4) في ص: 17.

(5) الكافي 7: 143 / 1، الفقيه 4: 245 / 788، التهذيب 9: 368 / 1315، الوسائل 26: 18 أبواب موانع الإرث ب 2 ح 1.

(6) الدروس 2: 345.