مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص23
ويمكن حملها على التقية أيضا، كما تحمل عليها موثقة البصري قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” قضى أمير المؤمنين في نصراني اختارت زوجتهالإسلام ودار الهجرة، أنها في دار الإسلام لا تخرج منها، وأن بضعها في يد زوجها النصراني، وأنها لا ترثه ولا يرثها ” (1).
ورواية عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: ” بضعها في يدك، ولا ميراث بينكما ” (2).
ويؤكد هذا الحمل في الأخير كون بعض رجاله من العامة، فإن منهم امي الصيرفي أبو ربيعة المرادي، وهو منهم، ووثقه ابن حجر في تقريبه، ومنهم عبد الملك المذكور، وهو أيضا منهم، ذكره فيه أيضا وطعن في حفظه، وظهر منه مفاسد كثيرة (3).
المسألة الثالثة: المعروف من مذهب الأصحاب أنه لو مات كافر وله ورثة كافر ومسلم كان ميراثه للمسلم وإن بعد – كمولى نعمة أو ضامن
(1) التهذيب 9: 368 / 1314، الاستبصار 4: 191 / 718، الوسائل 26: 17 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 23.
(2) التهذيب 9: 367 / 1311، الاستبصار 4: 191 / 715، الوسائل 26: 17 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 22.
(3) فإنه هو الذي روى حديث ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر، وكان مع عسكر الشام في حرب الحسين (عليه السلام)، وكلما وصل إلى واحد من عسكر الحسين (عليه السلام) وقد رمي من فرسه إلى الأرض قطع رأسه من بدنه، وهو الذي روى عن اسيد بن صفوان راوي الزيارة المعروفة بزيارة الخضر لأمير المؤمنين إن أمير المؤمنين لما مات أبو بكر زاره بتلك الزيارة، وهو أيضا قال عبد الله بن يقطر رضيع الحسين (عليه السلام) ورسوله إلى ابن زياد بالكوفة فأمر به ابن زياد فرمي من فوق القصر مكشوفا فوقع على الأرض وبه رمق فذبحه عبد الملك، وروى عنه البخاري حديث كفر أبي طالب في آخر باب صفة أهل الجنة والنار بواسطتين، ومع ذلك كله كان مشهورا بسوء الولادة أيضا (منه قدس سره).