مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص20
وقول الباقر والصادق (عليهما السلام) في روايتي ابني أعين (1) بعد سؤالهما عن النصراني يموت وله ابن مسلم، أيرثه ؟: ” نعم، إن الله لم يزده بالإسلام إلا عزا، فنحن نرثهم ولا يرثونا ” (2).
وقريب منه قول الأول في رواية اخرى (3) لأحدهما (4).
وروايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، إن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة ” (5).
وقريب منه روايته الاخرى (6).
ورواية أبي خديجة (7): ” لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر ” (8).
(1) عبد الله بن أعين وعبد الرحمن بن أعين، والأول روى عن الباقر والثاني عن الصادق (عليهما السلام) (منه قدس سره).
(2) الموجود في المصادر قول الباقر (عليه السلام) فقط في كلتي الروايتين: رواية عبد الله بن أعين في الكافي 7: 143 / 4، والتهذيب 9: 366 / 1305، رواية عبد الرحمن بن أعين في الفقيه 4: 243 / 780، والاستبصار 4: 190 / 709، ورواهما في الوسائل 26: 12 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 4.
(3) وهو قول أبي جعفر (عليه السلام) لعبد الرحمن بن أعين، التهذيب 9: 370 / 1321، الاستبصار 4: 192 / 719، الوسائل 26: 16 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 19.
(4) أي أحد ابني أعين وهو عبد الرحمن (منه قدس سره).
(5) الفقيه 4: 244 / 782، الوسائل 26: 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 6.
وفيهما ” عزا ” بدل ” شدة “.
(6) التهذيب 9: 367 / 1312، الاستبصار 4: 191 / 716، الوسائل 26: 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 17.
(7) أبي خديجة هذا هو سالم بن مكرم، ولا يبعد توثيقه فتكون الرواية صحيحة، إذليس في رجاله من يتوقف في شأنه دونه (منه قدس سره).
(8) الفقيه 4: 244 / 785، التهذيب 9: 372 / 1329، الوسائل 26: 12 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 3.