مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص19
وموثقة سماعة: عن
يرث المسلم ” (1) وقريبة منها موثقته الاخرى (2).
وحسنة جميل وهشام: فيما روى الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ” لا يتوارث أهل ملتين ” فقال: ” نرثهم ولا يرثونا، إن الإسلام لم يزده إلا عزا في حقه ” (3).
وفي الكافي: ” لم يزده في حقه إلا شدة ” (4).
وحسنة محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ” لا يرث اليهودي والنصراني المسلم، ويرث المسلم اليهودي والنصراني ” (5).
ورواية الحسن بن صالح: ” المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ” (6).
ورواية أبي العباس: ” لا يتوارث أهل ملتين، يرث هذا هذا، وهذا هذا، إلا أن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم ” (7).
(1) الفقيه 4: 244 / 781، الوسائل 26: 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 5.
(2) الكافي 7: 143 / 3، التهذيب 9: 366 / 1304، الاستبصار 4: 190 / 708، الوسائل 26: 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 5.
(3) التهذيب 9: 365 / 1302، الاستبصار 4: 189 / 706، الوسائل 26: 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 14.
(4) الكافي 7: 142 / 1.
(5) الكافي 7: 143 / 2، الفقيه 4: 244 / 786، التهذيب 9: 366 / 1303، الاستبصار 4: 190 / 707، الوسائل 26: 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 7.
(6) الكافي 7: 143 / 5، الفقيه 4: 244 / 783، التهذيب 9: 366 / 1307، الاستبصار 4: 190 / 711، الوسائل 26: 11 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 2.
(7) التهذيب 9: 367 / 1313، الاستبصار 4: 191 / 717، الوسائل 26: 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 15.