مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص16
أو يقال: إن الوارث إما ذو فرض دائما أو قرابة كذلك، أو ذو فرض في حالة وقرابة في اخرى، فالأول إما ذو فرض محض دائما، أو مع القرابة كذلك، أو محض في حال ومعها في اخرى، والثاني أيضا إما قرابة محضة دائما أو مع الفرض كذلك، أو محضة في حال ومعه في اخرى.
وإن شئت أمثلة هذه الأقسام فارجع إلى هذين الجدولين (1).
الثانية: الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له، اتحد أم تعدد، وإن كان ذا فرض أخذ فرضه كذلك، فإن فضل شئ يرد عليه على التفصيل الآتي.
وفي الرد على الزوجين خلاف يأتي.
ولو نقصت الفريضة عن ذوي الفروض دخل النقص على بعضهم على ما سيجئ.
ولا تعصيب عندنا في الأول، كما لا عول كذلك في الثاني، كما يأتي.
الثالثة: إذا اجتمع لوارث موجبان – نسبيان أو سببيان، أو نسبي وسببي – أو أكثر يرث بالجميع إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما، ولم يكن أحدهما مانعا من الآخر، فإن كان هناك أقرب منه فيهما فلا يرث بشئ منهما، أو في أحدهما فلا يرث به وحده، أو كان أحدهما مانعا فلا يرث بالممنوع.
ثم الموجبان إما يوجبان بالفرض، أو بالقرابة، أو بعض بالفرض وبعض بالقرابة، وفي جميع الصور لكل حكمه.
ولا يمنع ذو الموجبين منهو في طبقته من ذوي الموجب الواحد.
(1) الجدولان غير مثبتين في النسخ التي بأيدينا، وذكر في هامش النسخة الحجرية أن هذين الجدولين غير مرقومين في نسخة الأصل.