مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص368
وأما صحيحة القداح: ” جاء رجل من الأنصار إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله، احب أن تشهد لي على نحل (1) نحلتها ابني، قال: ما لك ولد ساه ؟ قال: نعم، فقال: نحلتهم كما نحلته ؟ قال: لا، قال: فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على حيف (2) ” (3).
حيث إن المراد بالحيف ليس الحرام، وإلا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ببطلان نحلته، بل خلاف الاولى، ولا يجوز ترك الواجب لذلك، وليس ذلك ايضا من الخصائص.
فلا تنافي المختار، لأنه ما دعا الرسول (صلى الله عليه وآله)، بل قال: ” احب “.
مع أنه يمكن أن يعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحمل غيره، فانه قضية في واقعة.
ومعنى قوله: ” فإنا معاشر الأنبياء ” إلى آخره، يمكن أن يكون: إنالا نترك الحائف على حيفه، بل ننصحه حتى يتركه.
فلم يشهد (4) عليه.
فروع: أ: هل الوجوب على الكفاية ؟ كما عن الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والفاضلين والفخري والشهيدين والصيمري (5) وغيرهم من
(1) أي هبة – مجمع البحرين 5: 478، وفي روضة المتقين 6: 183: نخل.
(2) يعني على الظلم والجور – مجمع البحرين 5: 42.
وفي الفقيه: الجنف، وهو الميل والعدول عن الحق – مجمع البحرين 5: 33.
(3) الفقيه 3: 40 / 134، الوسائل 27: 414 أبواب الشهادات ب 55 ح 1.
(4) في ” ق “: نشهد.
(5) المبسوط 8: 186، النهاية: 328، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 725، المحقق في الشرائع 4: 138، العلامة في القواعد 2: 240، الفخري في الإيضاح 4: 442، الشهيد الأول في اللمعة (الروضة البهية 3): 137، والدروس 2: 123، والشهيد الثاني في الروضة 3: 137، والمسالك 2: 41