مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص363
الفصل الثالث فيما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها وفيه مسائل: المسألة الاولى: يحصل التحمل للشهادة بالمشاهدة لما تكفي هي فيه، وبالسماع لما يكفي هو فيه، ولو لم يستدع أحد طرفي الشهادة أو كلاهما عليه، بل لو قالا له: لا تشهد ولا تتحمل.
بلا خلاف يوجد، إلا ما حكي عن الإسكافي في السماع (1).
وهو شاذ لا يعبأ به، لعدم دليل على اشتراط الاستدعاء في صيرورته شاهدا مع حصولها بأحد الأمرين عرفا ولغة، وفرض حصول العلم اللازم فيها المأمور بالشهادة معه كتابا وسنة.
مضافا إلى خصوص المعتبرة المصرحة لخيار الشاهد بين إقامة الشهادة وعدمها في صورة عدم الاستدعاء (2)، ولولا كونه متحملا لما كان وجه لجواز الشهادة.
ومنه يظهر حصول التحمل بالخباء، وسماع كلام المشهود عليه.
ولا يصير متحملا بشهادة العدلين عنده إلا [ لشهادتهما ] (3).
ولا بقول المشهود له وسكوت المشهود عليه، لأنه أعم من الرضا.
ولا بإشارة الأخرس إلا [ لطريق ] (4) إشارته، لجواز خطائه في فهمها،
(1) حكاه عنه في المختلف: 729.
(2) انظر الوسائل 27: 317 أبواب الشهادات ب 5.
(3) في ” ح ” و ” ق “: بشهادتهما، والظاهر ما أثبتناه.
(4) في ” ح ” و ” ق “: بطريق، والظاهر ما أثبتناه.