مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص361
فيكون الحكم بالبينة والاستصحاب معا.
وأما الحكم بالبينة فقط فلا يتحقق في شئ من هذه الصور، لأن استصحاب الشاهد أو عدم علمه بالمزيل أو نحوهما ليس حجة للحاكم، ولا يطلق عليه الشهادة.
وذلك غرض الفاضل في القواعد، حيث قال في الصورة الاولى: إن في قبول الشهادة إشكالا (1).
فإن غرضه الإشكال في إثبات الملكية الحالية بالبينة، لا بنفس استصحاب الحاكم، وهو في محله، لأن الحاكم مأمور بعلمه باستصحاب نفسه، وأما استصحاب الشاهد فهو وظيفته، ولا يفيد للحاكم شيئا، ولكنه لا يثمر ثمرة بعد جواز استصحاب الحاكم.
نعم، لو كان الحاكم ممن لا يقول بحجية الاستصحاب والشاهد قائلابها تظهر الفائدة.
والتحقيق: عدم السماع حينئذ، لأن القدر الثابت جواز الشهادة له بالاستصحاب، وأما جواز العمل بالشهادة الاستصحابية فلا دليل عليه أصلا.
وقد يفرق بين الصورتين الاوليين وبين الأخيرة، فتسمع في الاوليين دون الأخيرة، بل ينسب إلى المشهور.
واستدل عليه: بأن الاوليين تفيدان أنه يعلم البقاء أو يظنه، وعلم الشاهد وظنه المستند إلى دليل شرعي حجة شرعية.
وأما الثانية فإنما تفيد الشك، وعدم بقاء الظن.
وفساده أظهر من أن يخفى.
(1) القواعد 2: 234.