پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص317

في كل حال.

المسألة الثانية: ليس شئ من البصر والسمع شرطا في القبول، فتقبل شهادة الأعمى والأصم إذا جمعا سائر الشرائط، وتحملاها حال الصحة، أو لم يفتقر المشهود به في الأول إلى الرؤية، وفي الثاني إلى السماع.

بلا خلاف في الأول مطلقا، بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه (1)، وتدل عليه العمومات، وخصوص روايتي محمد بن قيس وثعلبة بن ميمون (2)، والمروي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) (3).

وكذا في الثاني في الجملة، للعمومات المذكورة، بلا معارض لها، سوى رواية جميل: عن شهادة الأصم في القتل ؟ قال: ” يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني ” (4).

وحكي عن النهاية والقاضي وابن حمزة الفتوى بمضمونها (5).

وردها الأكثر بضعف السند، والمخالفة للاصول، لأن القول الثاني إنكان منافيا للأول كان رجوعا عنه، فيجب رد الأول، كما هي القاعدة في رجوع الشاهد.

وإن كان موافقا له يكون مؤكدا له، فلا رد.

وإن كان غير مرتبط به فهو كلام مستقل لا دخل له بالأول.

(1) الانتصار: 249، الخلاف 2: 612، الغنية (الجوامع الفقهية): 624.

(2) الكافي 7: 400 / 1 و 2، التهذيب 6: 254 / 662 و 663، الوسائل 27: 400 أبواب الشهادات ب 42 ح 1، 2.

(3) الاحتجاج: 490، الوسائل 27: 400 أبواب الشهادات ب 42 ح 4.

(4) الكافي 7: 400 / 3، التهذيب 6: 255 / 664، الوسائل 27: 400 أبواب الشهادات ب 42 ح 3.

(5) النهاية: 327، القاضي في المهذب 2: 556، ابن حمزة في الوسيلة: 230.