پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص306

وصحيحة محمد بن قيس: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ” (1).

وموثقة أبان: في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها (2).

والتعدي إلى الربعين فما زاد بالإجماع المركب، وقوله: بحساب شهادتها.

وأما بعض الأخبار الدالة على عدم قبول شهادتهن منفردات في الوصية مطلقا – كصحيحة إبراهيم بن محمد (3) وابن بزيع (4) – فلا تصلح لمعارضة ما مر، لشذوذها المخرج لها عن الحجية، مضافا إلى موافقتها للعامة كما صرح به شيخ الطائفة (5)، ويشعر به بعض المعتبرة.

فروع: أ: هل يشترط قبول شهادة المرأة في هذه المسألة والسابقة عليها بتعذر الرجال – كما في نهاية الشيخ والسرائر وعن القاضي وابن حمزة (6) –

(1) التهذيب 6: 267 / 717 وج 9: 180 / 720، الاستبصار 3: 28 / 88، الوسائل 27: 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 15.

(2) الكافي 7: 4 / 5، التهذيب 9: 180 / 722، الوسائل 19: 317 أبواب احكام الوصايا ب 22 ح 2، بتفاوت يسير.

(3) المتقدمة في ص 293.

(4) التهذيب 6: 280 / 771، الاستبصار 3: 28 / 91، الوسائل 27: 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 40.

(5) الاستبصار 3: 29.

(6) النهاية: 333، السرائر 2: 138، القاضي في المهذب 2: 559، ابن حمزة في الوسيلة: 222.