مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص273
يوجد في الأول.
وكذا – إلا عن العماني – في الثاني، حيث قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شئ إذا كن ثقات (1).
وهو شاذ، بل عن الغنية الإجماع على خلافه (2)، بل هو إجماع محقق حقيقة، فهو الدليل عليه، مضافا إلى الصحاح الثمان: لابن سنان: ” لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ” الحديث (3).
وصحيحة الحلبي: ” كان علي (عليه السلام) يقول: لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ” (4).
والاخرى له أيضا: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين ” (5).
وصحيحة حماد (6) – وهي كسابقتها – والاخرى (7) وهي قريبة منها.
وصحيحة محمد: ” لا تجوز شهادة النساء في الهلال ” (8).
(1) نقله عنه في المختلف 2: 712.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 624.
(3) الكافي 7: 391 / 8، التهذيب 6: 264 / 702، الاستبصار 3: 23 / 70، الوسائل 27: 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 10.
(4) الكافي 4: 76 / 2، الفقيه 2: 77 / 338، الوسائل 10: 288 أبواب أحكام شهررمضان ب 11 ح 8.
(5) التهذيب 4: 180 / 498، الوسائل 10: 288 أبواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 7، بتفاوت يسير.
(6) الكافي 4: 77 / 4، الفقيه 2: 77 / 340، الوسائل 10: 287 أبواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 3.
(7) التهذيب 6: 269 / 724، الاستبصار 3: 30 / 96، الوسائل 27: 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 17.
(8) الكافي 4: 77 / 3، الوسائل 10: 286 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 2.