مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص268
أو يقال: إنها لو لم تقبل في حق الله لزم سقوطه، إذ كل شاهد مدع ومتبرع، والسقوط باطل.
وفيه تأمل.
فروع: أ: يظهر من بعضهم: أن الحرص على الشهادة مانع عن قبولها – ولو كان من جهة اخرى غير الشهادة – قبل الاستنطاق أيضا، لإيجابه التهمة (1).
وبعد ما ذكرنا – من عدم دليل تام على الرد بالتهمة مطلقا – تعلم ضعف ذلك القول.
مع أن كون مطلق الحرص موجبا للتهمة ممنوع، بل قد يعلم أنه منغاية التدين وعدم تحمله لخلاف الواقع، أو لكونه غضوبا في دفع المنكر، أو لجهات اخرى غير الميل، كما شاهدناه مرارا.
ب: قالوا: الرد بالتبرع ليس لكونه جرحا، بل لأنه تهمة، فلو شهد في غير ذلك أو بعد ذلك إذا سئل عنه تقبل.
وظاهر المسالك الإجماع على عدم كونه جرحا (2).
أقول: قد عرفت تصريح الشيخ والحلي بعدم جوازه، وأنه كالكتمان (3).
ثم لو كان موجبا للتهمة فلا يوجب السؤال بعده لانتفائها، بل هي باقية، فيجب عدم قبولها أيضا.
نعم، على ما ذكرنا في الصورة الأخيرة: أنه لأجل كونه مدعيا، فيصح
(1) قال به في القواعد 2: 238.
(2) المسالك 2: 408.
(3) راجع ص 263.