پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص262

المسألة التاسعة: قالوا: التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها يمنع القبول، سواء كان قبل دعوى المدعي أم بعدها، بلا خلاف فيه كما في الكفاية، بل قال: إنه المعروف من مذهب الأصحاب (1).

قيل: ويظهر منالمسالك (2).

وقيل: ولم يظهر لي ذلك من المسالك.

قال في الكفاية: ومستنده بعض الروايات، وكون ذلك موضع تهمة.

ومراده من الرواية ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في معرض الذم: ” ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها ” (3).

وفي آخر: ” ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ” (4).

قال: في الكل نظر.

أقول: أما وجه النظر في الرواية فواضح.

أما أولا: فلضعف الرواية، لأنها غير مذكورة في أصل معتبر، بل الظاهر – كما صرح به الأردبيلي – أنها عامية، ودعوى انجبارها فاسدة، لأنها إنما تدل على الذم والجرح، والفتوى به غير مشهورة، بل في المسالك: أنه ليس جرحا عندنا (5).

(1) كفاية الأحكام: 282.

(2) انظر الرياض 2: 440.

(3) مسند أحمد 4: 426.

(4) سنن ابن ماجة 2: 791.

(5) المسالك 2: 408.