مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص262
المسألة التاسعة: قالوا: التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها يمنع القبول، سواء كان قبل دعوى المدعي أم بعدها، بلا خلاف فيه كما في الكفاية، بل قال: إنه المعروف من مذهب الأصحاب (1).
قيل: ويظهر منالمسالك (2).
وقيل: ولم يظهر لي ذلك من المسالك.
قال في الكفاية: ومستنده بعض الروايات، وكون ذلك موضع تهمة.
ومراده من الرواية ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في معرض الذم: ” ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها ” (3).
وفي آخر: ” ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ” (4).
قال: في الكل نظر.
أقول: أما وجه النظر في الرواية فواضح.
أما أولا: فلضعف الرواية، لأنها غير مذكورة في أصل معتبر، بل الظاهر – كما صرح به الأردبيلي – أنها عامية، ودعوى انجبارها فاسدة، لأنها إنما تدل على الذم والجرح، والفتوى به غير مشهورة، بل في المسالك: أنه ليس جرحا عندنا (5).
(1) كفاية الأحكام: 282.
(2) انظر الرياض 2: 440.
(3) مسند أحمد 4: 426.
(4) سنن ابن ماجة 2: 791.
(5) المسالك 2: 408.