پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص261

والدليل عليه: صحيحة علي: عن السائل الذي يسأل في كفه، هل تقبل شهادته ؟ فقال: ” كان أبي (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه ” (1).

وموثقة محمد: ” رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه “، قال أبو جعفر (عليه السلام): ” لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن اعطي رضي، وإن منع سخط ” (2).

دل التعليل على أن صاحب ذلك الوصف ليس مأمونا عن شهادة الزور والكذب ما دام كذلك، فلا تعرف عدالته، لأن من لا يظن عدم ارتكابه الكذب وشهادة الزور كيف يعرف بالعدالة ؟ ! فلا يكون ذلك عادلا، ويكون هذا الوصف مانعا عن الحكم بالعدالة بمعرفاته أولا، فلا تعارض بين الروايتين وعمومات قبول شهادة العدل.

نعم، لو عرف أولا بالعدالة ثم صار سائلا بالكف يلزم استصحاب عدالته وقبول شهادته، إذ غايته عدم الأمن من كذبه، الذي مرجعه إلى الشك أو الظن، ولا عجب فيه إن لم يثبت الإجماع المركب، فتأمل جدا (3).

(1) الكافي 7: 397 / 14، التهذيب 6: 244 / 609، الوسائل 27: 382، أبواب الشهادات ب 35 ح 1.

(2) الكافي 7: 397 / 13، التهذيب 6: 243 / 608، الوسائل 27: 382 أبواب الشهادات ب 35 ح 2.

(3) في ” ح “: لا يقال: حكم الشارع بعدم كونه مأمونا حكم بوجود الشك أو الظن بالخلاف، وهو مناف للاستصحاب – الذي هو عدم نقض اليقين السابق – فيجبرفع اليد عن الاستصحاب هنا، لأعميته.

قلنا: هذا إذا كان معناه أنه ليس مأمونا شرعا.

ويمكن أن يكون المراد أنه غير مأمون واقعا وإن كان مأموما ظاهرا، للاستصحاب.

وفيه: أنآه لا بد في صحة الحكم من كلية الكبرى، فلو كان المراد أنه غير مأمون واقعا لم تصح كلية الكبرى، وهي: أن كل غير مأمون واقعا لا تقبل شهادته، إذ ليس كذلك، فإن المأمون الاستصحابي تقبل شهادته، فيجب أن يكون المراد أنه غير مأمون شرعا، فيكون هذا منافيا لاستصحابه، فلا يكون عادلا بالاستصحاب أيضا، فلا تقبل العدالة الأولية أيضا، لعدم صحة استصحابهما هنا.

وهذا هو وجه التأمل – منه رحمه الله تعالى.