مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص255
استدل بالآيتين.
ه: لا فرق في الولد بين الابن والبنت، للإطلاق.
المسألة الخامسة: الزوجية لا تمنع من قبول الشهادة إجماعا، له، وللعمومات، وخصوص صحيحتي عمار بن مروان والحلبي المشار إليهما في المسألة السابقة.
في اوليهما: عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال: ” إذا كان خيرا جازت شهادته ” (1).
وفي الثانية: ” تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ” (2).
ومقتضى الأخيرة اشتراط القبول في الزوجة بانضمام غيرها من أهلالشهادة معها، كما هو مختار جماعة من أصحابنا (3).
بل نسبه في التحرير إلى الأصحاب، قال: ولكن شرط أصحابنا في قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمام غيرها معها من أهل العدالة، وشرط آخرون في الزوج أيضا، وليس بجيد (4).
انتهى.
وتدل عليه أيضا موثقة سماعة – المتقدمة إليها الإشارة – وفيها: وعن شهادة الرجل لامرأته، قال: ” نعم “، والمرأة لزوجها، قال: ” لا، إلا أن يكون معها غيرها ” (5).
(1) الكافي 7: 393 / 2، التهذيب 6: 247 / 628، الوسائل 27: 366 أبواب الشهادات ب 25 ح 2.
(2) الكافي 7: 392 / 1، التهذيب 6: 247 / 627، الوسائل 27: 366 أبواب الشهادات ب 25 ح 1.
(3) كالشيخ في النهاية: 330، والمحقق في النافع: 287.
(4) التحرير 2: 209 – 210.
(5) التهذيب 6: 247 / 629، الوسائل 27: 367 أبواب الشهادات ب 25 ح 3.