پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص255

استدل بالآيتين.

ه‍: لا فرق في الولد بين الابن والبنت، للإطلاق.

المسألة الخامسة: الزوجية لا تمنع من قبول الشهادة إجماعا، له، وللعمومات، وخصوص صحيحتي عمار بن مروان والحلبي المشار إليهما في المسألة السابقة.

في اوليهما: عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال: ” إذا كان خيرا جازت شهادته ” (1).

وفي الثانية: ” تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ” (2).

ومقتضى الأخيرة اشتراط القبول في الزوجة بانضمام غيرها من أهلالشهادة معها، كما هو مختار جماعة من أصحابنا (3).

بل نسبه في التحرير إلى الأصحاب، قال: ولكن شرط أصحابنا في قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمام غيرها معها من أهل العدالة، وشرط آخرون في الزوج أيضا، وليس بجيد (4).

انتهى.

وتدل عليه أيضا موثقة سماعة – المتقدمة إليها الإشارة – وفيها: وعن شهادة الرجل لامرأته، قال: ” نعم “، والمرأة لزوجها، قال: ” لا، إلا أن يكون معها غيرها ” (5).

(1) الكافي 7: 393 / 2، التهذيب 6: 247 / 628، الوسائل 27: 366 أبواب الشهادات ب 25 ح 2.

(2) الكافي 7: 392 / 1، التهذيب 6: 247 / 627، الوسائل 27: 366 أبواب الشهادات ب 25 ح 1.

(3) كالشيخ في النهاية: 330، والمحقق في النافع: 287.

(4) التحرير 2: 209 – 210.

(5) التهذيب 6: 247 / 629، الوسائل 27: 367 أبواب الشهادات ب 25 ح 3.