مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص253
على الوالدين والأقربين، فتشترط فيها العدالة وضم عدل آخر أو اليمين.
قيل: الأمر في الآية يستلزم القبول بالإضافة إلى الوالدة، فكذا بالنسبةإلى الوالد أيضا، لأنهما ذكرا في كلمة واحدة (1).
قلنا: القبول في الوالدة ليس ملزوما للأمر في الآية، بل إنما هو أمر علم من الخارج.
ومما ذكرنا ظهر حال الاستدلال بروايتي علي بن سويد السائي (2) وداود بن الحصين (3)، الآمرتين بإقامة الشهادة على النفس أو الوالدين أو الأقربين كما في الاولى، أو على الوالدين والولد كما في الثانية.
والعجب أن بعضهم جعلهما من النصوص على القبول (4).
هذا، مع ما في ذلك القول من المخالفة للشهرة العظيمة، إذ لم يثبت الخلاف فيها من القدماء إلا السيد (5)، وكلامه غير صريح، بل ولا ظاهر في المخالفة كما اعترف به جماعة، منهم: الفاضل في المختلف والمحقق الأردبيلي (6).
وأما المتأخرون فأكثرهم وافقوا المشهور، ومن ظاهره المخالفة فغير النادر منهم لم يجترئوا عليها صريحا بل ولا ظاهرا، وإنما تكلموا في أدلة الطرفين، وشيدوا دليل القبول، واقتصروا عليه.
(1) انظر الرياض 2: 435.
(2) الفقيه 3: 42 / 144، الوسائل 27: 340 أبواب الشهادة ب 19 ح 2.
(3) الفقيه 3: 30 / 89، التهذيب 6: 257 / 675، الوسائل 27: 340 أبواب الشهادات ب 19 ح 3.
(4) كما في المسالك 2: 405.
(5) الانتصار: 245.
(6) المختلف: 720.