پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص161

والرضوي: ” من بقي في بيته طنبور أو عود أو شئ من الملاهي – من المعزفة والشطرنج وأشباهه – أربعين يوما فقد باء بغضب من الله، فإنمات في أربعين مات فاجرا فاسقا، مأواه جهنم وبئس المصير ” (1).

وفيه أيضا: ” وإياك والضربة بالصوالج (2)، فإن الشيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك ” (3).

وما رواه الشيخ الحر في الفصول المهمة: ” إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها، التي يجئ منها أنواع الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير والشطرنج، وكل ملهو به، والصلبان، والأصنام، وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه، وتعلمه، والعمل به، وأخذ الاجرة عليه، وجميع التقليب فيه من جميع الحركات كلها، إلا أن تكون صناعة قد تنصرف إلى بعض وجوه المنافع ” (4).

وما رواه فيه أيضا: ” كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر ” (5).

ورواية: ” إن الله يغفر لكل مذنب إلا لصاحب عرطبة أو كوبة ” (6).

(1) فقه الرضا (عليه السلام): 282، مستدرك الوسائل 13: 218 أبواب ما يكتسب به ب 79 ح 10، بتفاوت يسير.

(2) الصولج والصولجان والصولجانه: العود المعوج.

عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب – لسان العرب 2: 310.

(3) فقه الرضا (عليه السلام): 284، الفقيه 4: 41 / 135 وفيه: الصوانج.

(4) وجدناه في تحف العقول: 335، الوسائل 17: 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1، وفيهما: الصنائع، بدل: المنافع.

(5) وجدناه في مجالس ابن الشيخ: 345، الوسائل 17: 315 أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 15.

(6) انظر الفائق للزمخشري 2: 412، غريب الحديث (لابن الجوزي) 2: 87، النهاية الأثيرية 3: 216.