پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص160

شرح الإرشاد للأردبيلي: أنه إجماع عندنا.

وحكى بعض مشايخنا المعاصرين الإجماع على ظاهر عبارات جمع (1)، بل الظاهر أنه إجماع محقق.

وتدل عليه المستفيضة من الأخبار، كرواية الفضل المتقدمة، المصرحة بكون الاشتغال بالملاهي من الكبائر (2).

ومرسلة الفقيه الطويلة، المشتملة على المناهي: ” ونهى عن اللعب بالشطرنج والنرد (3) والكوبة والعرطبة – وهي الطنبور – والعود ” (4).

ورواية السكوني: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنهاكم عن الزفن والمزمار والكوبات والكبرات ” (5).

ورواية عمران الزعفراني: ” من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ” (6).

ورواية أبي الربيع الشامي، وفيها: ” إن الله بعثني رحمة للعالمين، لأمحق المعازف والمزامير ” (7).

(1) انظر الرياض 2: 430.

(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 125 / 1، تحف العقول: 423، الوسائل 15: 329 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 46 ح 33.

(3) النرد: هو النردشير، الذي هو من موضوعات سابور بن أردشير بن بابك، أردشير أول ملوك الساسانية، شبه رقعته بوجه الأرض، والتقسيم الرباعي بالكعاب الأربعة، والرقوم المجعولة ثلاثين بثلاثين يوما، والسواد والبياض بالليل والنهار، والبيوت الإثنى عشرية بالشهور، والكعاب بالأقضية السماوية، للعب بها والكسب.

و ” نردشير “: معرب، وشير معناه حلو – مجمع البحرين 3: 150.

(4) الفقيه 4: 2 / 1، الوسائل 17: 325 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 6.

(5) الكافي 6: 432 / 7، الوسائل 17: 313 أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 6.

(6) الكافي 6: 432 / 11، الوسائل 17: 314 أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 7.

(7) مسند أحمد 5: 275، بتفاوت.