پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص151

البحث الثالث في ذكر خصوص بعض المعاصي التي ذكروا منافاتهاللعدالة أو عدمها وقد مر شطر من المعاصي في بحث المكاسب، وهاهنا مسائل: المسألة الاولى: لا يقدح في العدالة ولا يحرم

اتخاذ الحمام للاستئناس

بها وإنفاذ الكتب بلا خلاف ظاهر، للأصل، والعمومات، وخصوص المستفيضة المعتبرة: كصحيحة ابن وهب: ” الحمام من طيور الأنبياء ” (1).

وصحيحة حفص: ” أصل حمام الحرم كانت لإسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام) اتخذها كان يأنس بها ” فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ” يستحب أن يتخذ طيرا مقصوصا يأنس بها مخافة الهوام ” (2).

ورواية ابن سنان: ” شكى رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) الوحشة، فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام ” (3).

ورواية الشحام: ذكرت الحمام عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: ” اتخذوها في منازلكم، فإنها محبوبة، لحقتها دعوة نوح (عليه السلام)، وهي آنس شئ في البيوت ” (4).

(1) الكافي 6: 546 / 1، الوسائل 11: 514 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 1.

(2) الكافي 6: 546 / 3، الوسائل 11: 514 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 2 و 3 بتفاوت يسير.

(3) الكافي 6: 546 / 6، الوسائل 11: 516 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 10 وفيه بتفاوت.

(4) الكافي 6: 546 / 7، الوسائل 11: 517 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 11.