پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص121

وإن كان المراد: أن نفس انتفاء المروة مطلقا يدل على عدم المبالاة في الدين، فلا نسلمه.

والخامس: بمنع انتفاء الوثوق بانتفاء المروة مطلقا، ولو سلم فغايته عدم قبول الشهادة، وهو غير انتفاء العدالة.

والسادس: بالمنع على الإطلاق أولا، وعدم اعتبار هذا العرف بعد ما عرفت من خفاء المعنى المراد من العدالة شرعا من غير جهة الاختبار ثانيا.

والسابع: بالضعف أولا، وعدم الدلالة ثانيا، إذ لا نعلم أن المراد من المروة في الحديث هو المعنى المذكور، بل ورد في الأخبار تفسيرها بغيرهذا المعنى.

ففي مرسلة الفقيه: ” عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن المروة استصلاح المال ” (1).

وفي خبر آخر: أنها إصلاح المعيشة (2).

وفي ثالث: أنها ستة، ثلاثة في الحضر: تلاوة القرآن، وعمارة المسجد، واتخاذ الإخوان، ومثلها في السفر، هي: بذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح في غير معاصي الله سبحانه (3).

وفي رابع أنها: ” أن يضع الرجل خوانه بفناء داره ” (4) إلى غير ذلك (5).

(1) الفقيه 3: 102 / 403، الوسائل 17: 64 أبواب مقدمات التجارة ب 21 ح 4، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 8: 241 / 331.

(3) الخصال: 324 / 11، عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 26 / 13، الوسائل 11: 436 أبواب آداب السفر ب 49 ح 14.

(4) معاني الاخبار: 258 / 9، الوسائل 11: 436 أبواب آداب السفر ب 49 ح 13، والخوان: الذي يؤكل عليه – مجمع البحرين 6: 245.

(5) انظر الوسائل 11: 432 أبواب آداب السفر ب 49.