مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص109
المستحق لذلك بأشخاص لا يخلون عن حسن الظاهر.
ودليل من يكتفي بحسن الظاهر: مرسلة يونس وصحيحة ابن المغيرة المذكورتين (1)، وموثقة سماعة ورواية عبد الكريم المتقدمتين (2)، وصحيحةابن أبي يعفور السابقة (3).
وصحيحة محمد: ” لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ” (4).
والاخرى: يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال: ” نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ” (5).
وصحيحة عمار بن مروان: عن الرجل يشهد لامرأته، قال: ” إذا كان خيرا جازت شهادته ” (6).
وعن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لابنه، أو الأخ لأخيه، قال: ” لا بأس بذلك، إذا كان خيرا جازت شهادته ” (7).
(1) في ص: 106.
(2) في ص 76 و 94.
(3) راجع ص 76.
(4) الفقيه 3: 33 / 104، التهذيب 6: 273 / 746، الاستبصار 3: 33 / 104،الوسائل 27: 394 أبواب الشهادات ب 41 ح 8.
(5) الفقيه 3: 41 / 139، الوسائل 27: 387 أبواب الشهادات ب 39 ح 1.
(6) الكافي 7: 393 / 2، الفقيه 3: 26 / 70، التهذيب 6: 247 / 628، الوسائل 27: 366 أبواب الشهادات ب 25 ح 2.
(7) الكافي 7: 393 / 4، الفقيه 3: 26 / 70، التهذيب 6: 248 / 631، الوسائل 27: 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 2.