مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص108
وقد يستدل أيضا بمرسلة ابن أبي عمير: في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: ” لا يعيدون ” (1).
وبمرسلة يونس: ” خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال: الولايات، والمناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه ” (2).
وصحيحة ابن المغيرة: ” كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته ” (3).
وبالأخبار المتضمنة لوضع أمر أخيك على أحسنه، وعدم اتهام أخيك، وهي كثيرة.
ويرد على المرسلة الاولى: أنه يحتمل أن يكون من أم القوم حسن الظاهر، أو كان شهد عدلان بعدالته.
وعلى المرسلة الاخرى والصحيحة: بأنهما متضمنتان لقيد آخر غيرظاهر الإسلام أيضا، وهو مأمونية الظاهر، أو المعروفية بالصلاح في نفسه، فهما يصلحان دليلا للقول بحسن الظاهر.
وعلى الأخبار الأخيرة: أنه مع ضعف دلالتها على المطلوب ومعارضتها مع ما يدل على خلافها، أن الظاهر من الأخبار اختصاص الأخ
(1) الكافي 3: 378 / 4، التهذيب 3: 40 / 141، الوسائل 8: 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 1.
(2) الكافي 7: 431 / 15، الفقيه 3: 9 / 29، التهذيب 6: 283 / 781، الاستبصار 3: 13 / 35، الوسائل 27: 392 أبواب الشهادات ب 41 ح 3، بتفاوت.
(3) الفقيه 3: 28 / 83، التهذيب 6: 284 / 783، قرب الاسناد: 365 / 1309، الوسائل 27: 398 أبواب الشهادات ب 41 ح 21.