مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص107
بالعدالة بالمعاشرة الباطنية (1).
نقول: إن الإجماع واقع على كفاية المعرفة بها وقيامها مقام العلم، فهي كافية قطعا.
وتدل على ذلك القول أيضا رواية محمد بن هارون الجلاب: ” إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه ” (2).
وحجة من يكتفي في معرفتها بظاهر الإسلام: الإجماع المحكي في الخلاف (3)، والروايات المتكثرة، كروايتي سلمة والمجالس المتقدمتين (4).
وصحيحة حريز: ” إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا، واقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ” (5).
وحسنة العلاء: عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: ” لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ” (6).
(1) الذكرى: 267.
(2) الكافي 5: 298 / 2.
(3) الخلاف 2: 592.
(4) في ص 59.
(5) الكافي 7: 403 / 5، التهذيب 6: 277 / 759، الاستبصار 3: 14 / 36، الوسائل 27: 397 أبواب الشهادات ب 41 ح 18.
(6) الفقيه 3: 30 / 88، التهذيب 6: 284 / 784، الوسائل 27: 394 أبواب الشهادات ب 41 ح 6.