مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص105
العدلين – في أنه هل ينحصر الطريق بذلك ؟ كما هو مختار أكثرالمتأخرين، منهم: الشرائع والذكرى والدروس والبيان والمسالك والروضة الجعفرية وحاشية الشرائع للكركي ووالدى (رحمه الله) في كتبه الاصولية (1)، وغيرهم (2)، ونسبه في المسالك إلى المشهور (3)، وقيل: إنه القريب من الإجماع (4).
[ أو ] (5) يعرف بأقل من ذلك أيضا، كما قال به جماعة.
وهم بين قائل بأنه يعرف بظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما يوجب الفسق، كما حكي عن الإسكافي والإشراف والخلاف والمبسوط والاستبصار (6)، واختاره بعض المتأخرين، وجعله في المسالك أمتن دليلا وأكثر رواية، وجعل حال السلف شاهدا عليه، وإن جعل المشهور الآن – بل المذهب – خلافه (7).
وقائل بأنه يعرف بحسن الظاهر، نسبه في الذكرى إلى بعض الأصحاب (8)، ونسب إلى الشيخ أيضا (9)، وعليه جماعة من متأخري المتأخرين (10).
(1) الشرائع 4: 126، الذكرى: 267، الدروس 1: 218، البيان: 131.
المسالك 2: 362، الروضة 1: 379، الجعفرية (رسائل المحقق الكركي 1): 80.
(2) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 370.
(3) المسالك 2: 362.
(4) كما في الرياض 2: 391.
(5) في ” ح ” و ” ق “: و، والصحيح ما أثبتناه.
(6) حكاه عن الإسكافي والإشراف في المختلف: 717، الخلاف 1: 550، المبسوط 8: 217، الاستبصار 3: 14.
(7) المسالك 2: 362.
(8) الذكرى: 267.
(9) النهاية: 327.
(10) منهم صاحب المدارك 4: 69، صاحب الحدائق 10: 23.