پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص80

” ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم ” (1).

وبيان معنى الحديث: أنه لما سئل عما تعرف به عدالة الرجل، فأجاب (عليه السلام) بمعرفة كونه أهل الستر والعفاف، وكف الجوارح الأربع، ومجتنبا عن الكبائر.

ولما كان في معرفة ذلك خفاء – لكونها في غاية الصعوبة – فبين ثانيا أن الدليل على ذلك والسبيل إلى معرفته كونه ساترا لجميع عيوبه، متعاهدا للصلوات الخمس وحفظ مواقيتهن، وحضور جماعة المسلمين، غير متخلف عن جماعتهم.

ثم بقي شيئان: أحدهما: أن ستر العيوب والاجتناب المشترط في العدالة إلى أي حديلزم ؟ فإنه هل يلزم أن يكون ساترا لمن له معاشرة ومصاحبة وخلطة، أو كل من لم يكن عالما بعيوبه لأجل ستره ولو في مدة قليلة ؟ وكذا مواظبته وتعاهده للصلاة، فإنه هل يكفي مجرد رؤيته لازما لمصلاه في مدة قليلة وزمان يسير، أو يستدعي الحكم بالعدالة أكثر من ذلك ؟ فبين (عليه السلام): بأن مجرد الرؤية لا يكفي في ذلك، بل ينبغي أن يكون لازما للمصلى، ومع ذلك إذا سئل في قبيلته وأهل محلته – الذين عاشروه في مدة طويلة واطلعوا على بعض من خفايا أمره – يشهدوا بهذين الأمرين.

وثانيهما: أنه (عليه السلام) حكم أولا بأن العدالة تعرف بالستر والكف واجتناب الذنوب، ثم جعل دليل ذلك التعاهد للصلوات، وكان وجه ذلك خفيا، فبينه (عليه السلام) بقوله: ” وذلك أن الصلاة ستر ” أي دافع وحاجز وكفارة

(1) الفقيه 3: 24 / 65، التهذيب 6: 241 / 596، الاستبصار 3: 12 / 33، الوسائل 27: 391 أبواب الشهادات ب 41 ح 1 و 2، بتفاوت.