مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص69
صريحة في مغايرة العدالة مع ظاهر الإسلام وعدم ظهور الفسق.
ولذا صرح الفاضل بعد نقله عنه: أنه يعطي ترجيح ما قاله المفيد، أي ما نقله عنه قبل ذلك، وقال: إنه يعطي وجوب الاستزكاء.
ومما ذكرنا يظهر ظهور المحكي عن الخلاف أيضا في المغايرة (1)، ويدل عليه أيضا قوله: وأيضا الأصل في المسلم العدالة (2).
فإنها لو كانت نفس ظاهر الإسلام لم يصح جعل العدالة أصلا فيه، بل يكون نفسه.
وأما كلام المفيد، فأول ما نقلنا عنه صريح في المغايرة وإن العدالة هي المعروفية بالدين والورع عن محارم الله.
وكلامه الثاني وإن تضمن قوله: وإن لم يعرف شيئا ينافي عدالته لم يتوقف، ولكن مع ذلك متضمن لما يصرح بالمغايرة، حيث حكم بوجوب البحث مع كونه على ظاهر العدالة، ولذا قال الفاضل بعد نقله: إنه يعطي وجوب الاستزكاء.
وأما كلام الإسكافي، فكلامه الأول المتقدم في المسألة الاولى لا يدلعلى كون العدالة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق اصلا، بل هو إلى الدلالة إلى المغايرة أظهر.
وكلامه الثاني: على أن من كان حرا، بالغا، مؤمنا، بصيرا مرضيا، غير معروف بفسق، بريئا من أهواء أهل البدع، فهو من أهل العدالة.
وأين ذلك من ظاهر الإسلام ؟ ! فإنه يتضمن اشتراط الإيمان وكونه مرضيا وبريئا من أهواء أهل البدع.
(1) الخلاف 2: 591.
(2) الخلاف 2: 592.