پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص66

أما كلام المبسوط فهو أنه قال: العدالة في اللغة: أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا.

وفي الشريعة: هو من كان عدلا في دينه، عدلا في مروته، عدلا في أحكامه.

والعدل في الدين: أن يكون مسلما، لا يعرف منه شئ من أسباب الفسق.

وفي المروة: أن يكون مجتنبا للامور التي تسقط المروة، مثل: الأكل في الطرقات، ومد الرجلين بين الناس، ولبس الثياب المصبغة.

وفي الأحكام: أن يكون بالغا عاقلا.

فمن كان عدلا في جميع ذلك قبلت شهادته.

ثم قال ما ملخصه: فإن ارتكب شيئا من الكبائر سقطت شهادته، فأما إن كان مجتنبا للكبائر ومواقعا للصغائر فإنه يعتبر الأغلب من حاله (1).

انتهى.

وقال فيه أيضا: إن عرف عدالتهما حكم بشهادتهما، وإن عرفهما فاسقين ظاهرا أو باطنا لم يحكم، وإن لم يعرفهما، بل جهل حالهما – فالجهل على ضربين، أحدهما: لا يعرفهما أصلا، والثاني: أن يعرف إسلامهما دون عدالتهما – لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما.

إلى أن قال ما ملخصه: وبه قال قوم إن كان في قصاص أو حد، وإن كان غير ذلك حكم بشهادتهما بظاهر الحال، ولم يبحث عن عدالتهما بعد أن يعرف إسلامهما، إلا أن يقول المحكوم عليه: هما فاسقان، فحينئذ

(1) المبسوط 8: 217.